المادة 85

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الوطني رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك أحد نوابه المعين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي . تتألف الهيئة التأديبية للمجلس الوطني إضافة إلى رئيسها من الأعضاء التالي بيانهم : - خمسة ( )5 أعضاء يمثلون الطبيبات أو الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص ينتخبهم من بينهم الأعضاء الرسميون من الفئة التي ينتمون إليها؛ - ثلاثة ( )3 أعضاء يمثلون الطبيبات أو الأطباء المزاولين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ينتخبهم من بينهم الأعضاء الرسميون من الفئة التي ينتمون إليها؛ - عضو واحد يمثل الطبيبات أو الأطباء الأساتذة الباحثين ينتخبه من بينهم أعضاء الفئة التي ينتمي إليها؛ - عضو واحد يمثل طبيبات وأطباء القوات المسلحة الملكية . يشارك في الهيئة التأديبية للمجلس الوطني بصوت استشاري قاض من الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعين بقرار لوزير العدل . لا يجوز للقاضي الذي شارك في الهيئة التأديبية للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن يشارك في الهيئة القضائية المكلفة بالبت في القضية . إذا تعلق الأمر بطبيبة أو طبيب يزاول في القطاع العام وجب أن تضم الهيئة التأديبية للمجلس ممثلا تعينه لهذا الغرض السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية ويكون له صوت استشاري . غير أنه إذا تغيب ممثل الإدارة ، بعد توجيه استدعاء ثان إليه ، استغنت الهيئة التأديبية عن حضوره وبتت في القضية . إذا كانت القضية المعروضة على الهيئة التأديبية تهم عضوا في الهيئة التأديبية ، عين رئيس المجلس بقرار منه للقيام مقامه عضوا رسميا أو عضوا نائبا من نفس الفئة . إذا كانت القضية المعروضة على المجلس التأديبي تهم رئيس المجلس الوطني فإن رئاسة الهيئة التأديبية تسند إلى أحد نواب الرئيس يعين بعد مداولة من المجلس الوطني . تكون مداولات الهيئة التأديبية صحيحة إذا حضرها نصف الأعضاء إضافة إلى رئيسها وكذا قاضي محكمة النقض المشار إليه أعلاه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

المادة 85 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi