تعين الهيئة التأديبية للمجلس الوطني ، عندما يرفع إليها طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائها أو من بين باقي أعضاء المجلس الوطني للتحقيق في القضية . يطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي ويستمعون إلى إيضاحات الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر ، وإذا كانت الطبيبة أو الطبيب يزاول بالقطاع العام يستمعون كذلك لإيضاحات الممثل الذي تعينه لهذا الغرض السلطة المخولة لها السلطة التأديبية ، ويقومون بجميع التحريات المفيدة
المادة 86
هيئة الأطباء
