يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى الهيئة التأديبية في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويجوز لهم بصفة استثنائية أن يطلبوا من المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا لا يتجاوز نفس المدة . علاوة على ذلك ، تطبق أحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 أعلاه إذا تعلق الأمر بطبيبة أو طبيب يزاول في القطاع العام ويجب على السلطة المشار إليها في المادة 66 أو لمن تفوضه لهذه الغاية تزويد العضو أو الأعضاء المكلفين بالتحقيق بالوسائل اللازمة للبحث وموافاتهم بتقرير يتضمن رأيها في القضية
المادة 87
هيئة الأطباء
