تستدعي الهيئة التأديبية للمجلس الوطني ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ الاطلاع على تقرير التحقيق ، وإن اقتضى الحال على تقرير الإدارة ، الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو عن طريق الإدارة ، وتخبره بما ورد في التقرير أو في التقريرين من استنتاجات وتستمع إلى تصريحه أو تصريح دفاعه . وإذا كانت الطبيبة أو الطبيب يزاول في القطاع العام يحضر الممثل المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه مداولات الهيئة التأديبية بصوت استشاري . إذا لم تحضر الطبيبة أو الطبيب المعني بعد استدعائه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، وجه إليه استدعاء ثان . ويحق للهيئة التأديبية ، إذا تكرر غيابه مرة ثانية ، أن تبت في القضية وفي هذه الحالة ، يعتبر قرارها كما لو صدر حضوريا
المادة 88
هيئة الأطباء
