تبت الهيئة التأديبية للمجلس الوطني في أجل أقصاه ثمانية ( )8 أيام بعد تاريخ الاستماع للطبيبة أو الطبيب المعني أو لممثله أو من تاريخ تكرر غيابه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه . تبلغ مقررات الهيئة التأديبية بالمجلس الوطني في أجل شهر بعد تاريخ إصدار المقرر ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو عن طريق الإدارة إلى الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر وإلى المشتكي وإلى الإدارة وإلى السلطة المخولة لها السلطة التأديبية
المادة 89
هيئة الأطباء
