يترتب بقوة القانون عن العقوبة التأديبية الصادرة بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو بالتشطيب من جدول الهيئة ، بمجرد أن تصير نهائية ، المنع من مزاولة الطب بصفة مؤقتة في الحالة الأولى إذا كان الحكم نافذا وبصفة نهائية في الحالة الثانية . وتنشر مقررات التوقيف عن مزاولة المهنة أو بالتشطيب من جدول الهيئة في الجريدة الرسمية . الفرع الخامس : أحكام خاصة
المادة 90
هيئة الأطباء
