المادة 90

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يترتب بقوة القانون عن العقوبة التأديبية الصادرة بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو بالتشطيب من جدول الهيئة ، بمجرد أن تصير نهائية ، المنع من مزاولة الطب بصفة مؤقتة في الحالة الأولى إذا كان الحكم نافذا وبصفة نهائية في الحالة الثانية . وتنشر مقررات التوقيف عن مزاولة المهنة أو بالتشطيب من جدول الهيئة في الجريدة الرسمية . الفرع الخامس : أحكام خاصة

المادة 90 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi