إذا كانت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر ، وفقا لأحكام النصوص التشريعية المعمول بها في ميدان مزاولة المهنة ، موظفا مرخصا له بصفة استثنائية ومؤقتة بمزاولة الطب في القطاع الخاص ، طبقت عليه من أجل الأخطاء المهنية المرتكبة بمناسبة المزاولة المذكورة العقوبات المقررة في هذا القانون التي تصدرها في حقه الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب . يجب في هذه الحالة على السلطة المخولة لها السلطة التأديبية تنفيذ المقررات التأديبية الصادرة عن الهيئة
المادة 91
هيئة الأطباء
