المادة 91

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا كانت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر ، وفقا لأحكام النصوص التشريعية المعمول بها في ميدان مزاولة المهنة ، موظفا مرخصا له بصفة استثنائية ومؤقتة بمزاولة الطب في القطاع الخاص ، طبقت عليه من أجل الأخطاء المهنية المرتكبة بمناسبة المزاولة المذكورة العقوبات المقررة في هذا القانون التي تصدرها في حقه الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب . يجب في هذه الحالة على السلطة المخولة لها السلطة التأديبية تنفيذ المقررات التأديبية الصادرة عن الهيئة

المادة 91 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi