يمكن للطبيبة أو الطبيب الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية ، باستثناء عقوبة التشطيب من جدول الهيئة ، أن يتقدم لدى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بطلب يرمي إلى سحب كل أثر للعقوبة الصادرة في حقه من ملفه وذلك بعد خمس ( )5 سنوات من تاريخ صدور مقرر العقوبة إذا تعلق الأمر بإنذار أو توبيخ ، وعشر ( )10 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة إذا تعلق الأمر بالتوقيف . يمكن الاستجابة لطلب المعني بالأمر ، إذا أثبت حسن سلوكه . ويبت رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في الطلب بعد استطلاع رأي الهيئة التأديبية للمجلس
المادة 92
هيئة الأطباء
