المادة 93

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الإدارة والسلطة المخولة لها السلطة التأديبية التي أبلغت بالمقررات التأديبية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تسهر ، بتعاون مع السلطات المحلية المختصة على تنفيذ المقررات المذكورة

المادة 93 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi