يجب على الإدارة والسلطة المخولة لها السلطة التأديبية التي أبلغت بالمقررات التأديبية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تسهر ، بتعاون مع السلطات المحلية المختصة على تنفيذ المقررات المذكورة
المادة 93
هيئة الأطباء
هيئة الأطباء
يجب على الإدارة والسلطة المخولة لها السلطة التأديبية التي أبلغت بالمقررات التأديبية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تسهر ، بتعاون مع السلطات المحلية المختصة على تنفيذ المقررات المذكورة