المادة 94

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

استثناء من أحكام المادة 84 أعلاه ، يمكن للمجلس الجهوي أو للمجلس الوطني ، بعد إحالة القضية إليه على سبيل الاستئناف وقبل إصدار قراره في الموضوع ، الأمر بالنفاذ المعجل لمقرر الإيقاف عن ممارسة المهنة أو مقرر التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة . - 31 - يمكن للمعني بالأمر أن يطلب وقف التنفيذ المعجل من المجلس الوطني إذا قدم الطعن في المقرر الصادر في الموضوع داخل الأجل المشار إليه في المادة 83 أعلاه . ويتعين على المجلس الوطني البت في طلب وقف التنفيذ داخل أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين ( )21 يوما من تاريخ التوصل به . يمكن للمعني بالأمر أن يطلب وقف التنفيذ المعجل للمقرر الصادر في الموضوع عن المجلس الوطني أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض إذا طعن أمامها في الموضوع

المادة 94 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi