يجب على الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه ، بمجرد أن يصبح المقرر الصادر في حقه قابلا للتنفيذ ، أن يتخلى عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة . يستدعي رئيس المجلس الجهوي الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر فورا ، ويشعر رئيس المجلس الوطني بذلك . كما يخبر بذلك الإدارة والسلطات المحلية وهيئات التأمين الصحي . يحدد رئيس المجلس الجهوي ، في حالة عدم التنفيذ الطوعي ، تاريخ الانتقال إلى مقر عمل الطبيبة أو الطبيب ويسهر على التنفيذ بالاتفاق مع السلطات الإدارية والمحلية ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة . يعاقب على كل ممارسة لعمل من أعمال المهنة ، بعد تبليغ مقرر التوقيف النافذ عن مزاولة المهنة أو التشطيب من جدول الهيئة بالعقوبات المقررة في شأن المزاولة غير المشروعة للطب . الباب السادس : أحكام انتقالية وختامية
المادة 95
هيئة الأطباء
