يجب أن تنظم انتخابات أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر الموالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . تمدد بصفة انتقالية مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، الممارسين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وتستمر هذه المجالس في مزاولة مهامها إلى حين مباشرة الأعضاء المنتخبين الجدد لهذه المجالس مهامهم طبقا لأحكام هذا القانون . - 32 - يستمر رئيس المجلس الوطني في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب ،4 كما تم تغييره بالقانون رقم ،49.03 إلى حين شروع الأعضاء المنتخبين الجدد للمجالس الجهوية في مزاولة مهامهم
المادة 96
هيئة الأطباء
