يتولى رئيس المجلس الوطني الممارس لمهامه في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تنظيم انتخابات المجالس الجديدة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء حسب الكيفيات التي يحددها
المادة 97
هيئة الأطباء
هيئة الأطباء
يتولى رئيس المجلس الوطني الممارس لمهامه في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تنظيم انتخابات المجالس الجديدة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء حسب الكيفيات التي يحددها