تنسخ أحكام هذا القانون وتعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.44 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 21( 1404 مارس )1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء ، كما تم تغييره وتتميمه . - 4 تم نسخ القانون رقم 10.94 المشار إليه أعلاه بمقتضى المادة 124 من القانون 131.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 في 29 من ربيع الآخر 19( 1436 فبراير ،)2015 الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الاولى 12( 1436 مارس )2015 ص
المادة 98
هيئة الأطباء
