تخضع هيئة الصيادلة المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 من ذي الحجة 17( 1396 ديسمبر )1976 من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون وتحمل اسم «الهيئة الوطنية للصيادلة» . تتمتع الهيئة الوطنية للصيادلة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي ويشار إليها في هذا القانون «بالهيئة» . تتولى الهيئة مهام المرفق العمومي في حدود اختصاصاتها والتي تقوم بها تحت مراقبة الدولة وفقا لهذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يكون مقر الهيئة بالرباط
المادة 1
هيئة الصيادلة
