المادة 2

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تضم الهيئة وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام بالمغرب والمقيدين في جدول الهيئة بصفتهم : - إما صيادلة صيدليات؛ - أو صيادلة إحيائيين؛ - أو صيادلة مزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية؛ - أو صيادلة مزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة؛ - أو صيادلة مسؤولين عن مخزونات الأدوية بالمصحات أو بمؤسسات مماثلة لها