تسهر الهيئة على احترام جميع أعضائها لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة والأخلاق ولمدونة أخلاقيات مهنة الصيدلة . تحرص الهيئة كذلك على تقيد أعضائها بالقوانين والأنظمة والمعايير وقواعد حسن الإنجاز التي تخضع لها مزاولة مهنة الصيدلة . تسعى الهيئة إلى تحقيق مبدإ المناصفة على صعيد جميع أجهزتها
المادة 3
هيئة الصيادلة
