المادة 4

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمثل الهيئة مهنة الصيدلة وتساهم في تنظيمها وفي وضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات المهنية وتعميمها وتمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها . وتساهم كذلك في المرفق العمومي للصحة وفي الولوج إلى علاجات ذات جودة . ولهذا الغرض ، تتولى الهيئة المهام التالية : -1 تبدي رأيها حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة المحالة إليها من لدن الإدارة؛ -2 تضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بموجب مرسوم وتسهر على تطبيقها وتحيينها ؛ -3 تمثل في مجال نشاطها الصيادلة لدى السلطات العمومية؛ -4 تسلم أذون مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص؛ -5 تبدي رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون ، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية؛ -6 تسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها؛ -7 تقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الصيدلة؛ -8 تقوم بتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي؛ -4- -9 تشارك في تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة أعضائها وفي تنظيم تداريب للطلبة المتابعين دراستهم في الصيدلة؛ -10 تتولى ، لفائدة أعضائها وذوي حقوقهم ، كل عملية تهدف إلى التغطية الصحية التكميلية ، وتطوير أعمال التعاون والمساعدة أو الأعمال الاجتماعية ، وفق التشريع الجاري به العمل . يمكن للهيئة أيضا أن تنتصب طرفا مدنيا أمام المحاكم المختصة في كل القضايا التي تتعلق بخرق المبادئ والقواعد المنظمة لمهنة الصيدلة . يجب على الهيئة التقيد بمبادئ الحياد أثناء ممارسة مهامها . يمنع عليها التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني . ويمنع عليها أيضا ممارسة أي نشاط نقابي . الباب الثاني : التقييد في جدول الهيئة