المادة 5

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام ، بأي صفة من الصفات ، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة