يتم التقييد في جدول الهيئة بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية بعد الإدلاء بالإذن بمزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك في الهيئة المنصوص عليه في المادة 9 بعده
المادة 6
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يتم التقييد في جدول الهيئة بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية بعد الإدلاء بالإذن بمزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك في الهيئة المنصوص عليه في المادة 9 بعده