يقيد الصيادلة من جنسية أجنبية في جدول الهيئة شريطة أن يكونوا حاصلين على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص بالمغرب طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبعد أداء مبلغ الاشتراك المنصوص عليه في المادة 9 بعده . -5- الباب الثالث : موارد الهيئة وتنظيمها المالي
المادة 7
هيئة الصيادلة
