تتكون موارد الهيئة من : - الاشتراكات السنوية للأعضاء؛ - المساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة لفائدتهم؛ - الإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعة للقانون العام؛ - الهبات والوصايا ، على ألا تكون مقرونة بأي شرط من شأنه أن يمس باستقلال الهيئة أو مبادئها أو أهدافها أو توجهاتها العامة وألا يكون من شأنها عرقلة قيام الهيئة بالمهام المنوطة بها أو تكون مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها؛ - مداخيل أنشطتها وعائدات استغلال ممتلكاتها؛ - كل الموارد الأخرى المرخص بها قانونا ولا سيما تلك التي تحصل عليها الهيئة في إطار ممارسة أنشطتها . تمنع كل مساهمة مالية كيفما كانت طبيعتها لفائدة الهيئة أو أحد أجهزتها ، يكون مصدرها مؤسسة تنشط في المجال الصحي أو الصيدلي ولا سيما تلك المتأتية من المؤسسات الصيدلية
المادة 8
هيئة الصيادلة
