المادة 9

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدث لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يفرض أداؤه على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية . إذا لم يقم أحد الصيادلة بأداء اشتراكه ، وجهت إليه الهيئة ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، إنذارا لأداء الاشتراك المستحق داخل أجل ستين ( )60 يوما من تاريخ تسلم الإنذار . -6- في حالة عدم أداء المبلغ المستحق في الأجل المحدد ، يباشر رئيس مجلس قطاع الصيدلة المعني المشار إليه في المادة 12 بعده ، الإجراءات التأديبية اللازمة ضد الصيدلي الممتنع عن الأداء