Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الصحة
›
هيئة الصيادلة
›
المادة 10
المادة 10
هيئة الصيادلة
98-18
Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
تخصص موارد الهيئة لتغطية نفقات تسييرها وتجهيزها والنفقات المتعلقة بممارسة مهامها
المادة 9
المادة 11