المادة 10

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخصص موارد الهيئة لتغطية نفقات تسييرها وتجهيزها والنفقات المتعلقة بممارسة مهامها