المادة 11

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعرض محاسبة الهيئة كل سنة ، على نظر خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين ، قصد تقديرها . ولهذه الغاية ، يقترح الخبير المحاسب كيفيات إعداد البيانات المالية والمحاسبية للهيئة على رئيس المجلس الوطني الذي يقوم بحصرها قصد عرضها على المجلس الوطني للهيئة من أجل المصادقة عليها . تهدف عملية تقدير المحاسبة إلى التأكد من صدق البيانات المحاسبية والمالية للهيئة وقانونيتها ووضعية ممتلكاتها ووضعية ماليتها ، وكذا من نتائج هذه المحاسبة . يجب أن تكون الموازنة السنوية المحاسبية والمالية محل مصادقة خلال دورة من دورات المجلس الوطني . يعد الخبير المحاسب تقريرا سنويا يرفعه إلى كل من رئيس المجلس الوطني ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات والأمانة العامة للحكومة . ويتعين على رئيس المجلس الوطني أن يطلع رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة على مضمون التقرير ، خلال أجل ثلاثين ( )30 يوما من توصله به . الباب الرابع : أجهزة الهيئة

المادة 11 من هيئة الصيادلة: النص الكامل · Ma Loi