المادة 12

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتألف الهيئة من الأجهزة التالية : -7- -1 المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة؛ -2 مجالس قطاعات الصيدلة وهي :  المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات؛  المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات؛  مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية؛  مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة؛  مجلس الصيادلة الإحيائيين؛ -3 مؤتمر مجالس الهيئة . الفرع الأول : المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة القسم الفرعي الأول : تأليف المجلس الوطني وكيفيات انتخاب أعضائه