تتألف الهيئة من الأجهزة التالية : -7- -1 المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة؛ -2 مجالس قطاعات الصيدلة وهي : المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات؛ المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات؛ مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية؛ مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة؛ مجلس الصيادلة الإحيائيين؛ -3 مؤتمر مجالس الهيئة . الفرع الأول : المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة القسم الفرعي الأول : تأليف المجلس الوطني وكيفيات انتخاب أعضائه
المادة 12
هيئة الصيادلة
