يتألف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة ، المشار إليه في هذا القانون «بالمجلس الوطني» من أعضاء موزعين على النحو التالي : - صيادلة ينتخبهم صيادلة الصيدليات المزاولين في النفوذ الترابي للمجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات من بينهم ، وذلك على أساس صيدليان اثنان ( )2 عن كل مجلس جهوي ؛ - صيدليان اثنان ( )2 ينتخبهما الصيادلة المزاولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية من بينهم؛ - صيدليان اثنان ( )2 ينتخبهما الصيادلة المزاولون بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة من بينهم؛ - صيدليان اثنان ( )2 ينتخبهما الصيادلة الإحيائيون من بينهم؛ تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني في أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . -8- تتنافى صفة العضوية داخل المجلس الوطني مع العضوية في أي مجلس من المجالس الأخرى المكونة للهيئة . في حالة شغور مقعد لأي سبب من الأسباب يخصص المقعد الشاغر للمترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات مباشرة بعد العضو المراد تعويضه خلال انتخابات المجلس الوطني . ويمارس العضو الجديد مهامه خلال المدة المتبقية من انتداب العضو الذي حل مكانه
المادة 13
هيئة الصيادلة
