المادة 14

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على الأعضاء المشار إليهم في المادة 13 أعلاه ، يحضر اجتماعات المجلس الوطني للهيئة ، كأعضاء بحكم القانون ، ستة ( )6 صيادلة يزاولون في القطاع العام وذلك عندما تكون جلسات المجلس الوطني مخصصة للنظر في المسائل المتعلقة بالمهام المسندة إليه بموجب البنود 1 و 2 و 8 و 9 من الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه . يوزع عدد الصيادلة المشار إليهم أعلاه على النحو التالي :  صيدليان ( )2 يعملان بمرافق الدولة تعينهما الإدارة؛  صيدليان ( )2 يزاولان بصفة أستاذ باحث في مؤسسات التعليم العالي العمومية للصيدلة تعينهما الإدارة؛  صيدليان ( )2 عسكريان عن مصلحة الصحة التابعة للقوات المسلحة الملكية يعينهما جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية