المادة 15

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع بصفة ناخب كل صيدلي مقيد في جدول الهيئة وأدى جميع اشتراكاته في التاريخ المقرر للاقتراع . التصويت حق شخصي ، ولا يجوز تفويضه أو ممارسته عن طريق المراسلة