يتمتع بصفة ناخب كل صيدلي مقيد في جدول الهيئة وأدى جميع اشتراكاته في التاريخ المقرر للاقتراع . التصويت حق شخصي ، ولا يجوز تفويضه أو ممارسته عن طريق المراسلة
المادة 15
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يتمتع بصفة ناخب كل صيدلي مقيد في جدول الهيئة وأدى جميع اشتراكاته في التاريخ المقرر للاقتراع . التصويت حق شخصي ، ولا يجوز تفويضه أو ممارسته عن طريق المراسلة