المادة 16

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع بأهلية الترشح لرئاسة المجلس الوطني كل صيدلي من جنسية مغربية : - زاول مهنة الصيدلة لمدة لا تقل عن ست ( )6 سنوات في تاريخ إيداع طلب ترشيحه؛ -9- - أدى جميع اشتراكاته؛ - لم يتعرض لأي عقوبة جنائية من أجل أفعال تمس الأخلاق أو الاستقامة ، ولم يكن خلال الخمس ( )5 سنوات الأخيرة موضوع عقوبة تأديبية ، ما عدا الإنذار

المادة 16 من هيئة الصيادلة: النص الكامل · Ma Loi