يتمتع بأهلية الترشح لرئاسة المجلس الوطني كل صيدلي من جنسية مغربية : - زاول مهنة الصيدلة لمدة لا تقل عن ست ( )6 سنوات في تاريخ إيداع طلب ترشيحه؛ -9- - أدى جميع اشتراكاته؛ - لم يتعرض لأي عقوبة جنائية من أجل أفعال تمس الأخلاق أو الاستقامة ، ولم يكن خلال الخمس ( )5 سنوات الأخيرة موضوع عقوبة تأديبية ، ما عدا الإنذار
المادة 16
هيئة الصيادلة
