يتمتع بأهلية الترشح لعضوية المجلس الوطني كل صيدلي من جنسية مغربية : - زاول مهنة الصيدلة لمدة لا تقل عن أربع ( )4 سنوات في تاريخ إيداع طلب ترشيحه؛ - أدى جميع اشتراكاته؛ - لم يتعرض لأي عقوبة جنائية من أجل أفعال تمس الأخلاق أو الاستقامة ، ولم يكن خلال الأربع ( )4 سنوات الأخيرة موضوع عقوبة تأديبية ، ما عدا الإنذار
المادة 17
هيئة الصيادلة
