المادة 17

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع بأهلية الترشح لعضوية المجلس الوطني كل صيدلي من جنسية مغربية : - زاول مهنة الصيدلة لمدة لا تقل عن أربع ( )4 سنوات في تاريخ إيداع طلب ترشيحه؛ - أدى جميع اشتراكاته؛ - لم يتعرض لأي عقوبة جنائية من أجل أفعال تمس الأخلاق أو الاستقامة ، ولم يكن خلال الأربع ( )4 سنوات الأخيرة موضوع عقوبة تأديبية ، ما عدا الإنذار