المادة 18

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينتخب رئيس المجلس الوطني لمدة أربع ( )4 سنوات من بين أعضائه عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي غير المباشر العلني ، بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، على أن يحترم مبدأ التداول وذلك بأن لا يكون الرئيس منتميا لنفس مجلس قطاعات الصيدلة لأكثر من فترتين انتخابيتين متتاليتين . ويجرى هذا الانتخاب في أول اجتماع للمجلس الوطني المنتخب . إذا لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه خلال الدور الأول من الانتخابات ، يجرى دور ثان ، بين المترشحين أو المترشحين ، حسب الحالة ، المرتبين في الرتبة الأولى والثانية والذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها . يتم إجراء الدور الثاني وفق نفس الكيفيات التي جرى بها الدور الأول في نفس الجلسة . وفي هذه الحالة ، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها . في حالة تساوي الأصوات ، يعلن عن انتخاب المترشح الأقدم في مزاولة المهنة . - 10 - وفي حالة تساوي المترشحين في الأقدمية ، يتم الاختيار عن طريق القرعة في جلسة علنية