المادة 19

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري . يتم الإعلان عن انتخاب المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في الفئة التي ينتمون إليها . إذا حصل مترشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات ، أعلن عن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة إذا كانوا من نفس الجنس ، وإذا كانوا من جنسين مختلفين يعلن عن انتخاب المترشحة . وفي حالة تساوي مترشحين اثنين ( )2 من نفس الجنس في الأقدمية ، يتم الاختيار عن طريق القرعة في جلسة علنية