المادة 20

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد رئيس المجلس الوطني ، بتشاور مع رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة ، تاريخ انتخابات هذا المجلس والتي يجب أن تجرى عند انصرام مدة انتداب المجلس الوطني المزاول في التاريخ المذكور . يتولى رئيس المجلس إخبار أعضاء المجلس الوطني بتاريخ الانتخابات بجميع الوسائل المتاحة ، ثلاثة ( )3 أشهر على الأقل قبل إجرائها . إن لم يقم رئيس المجلس الوطني بتحديد تاريخ الانتخابات ، حددت الإدارة تلقائيا هذا التاريخ بعد توجيه إنذار إلى الرئيس ظل دون جدوى . ويحدد في الإنذار الأجل الأقصى الذي يتعين على الرئيس أن يحدد فيه تاريخ الانتخابات