المادة 21

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الوطني أو للعضوية فيه مباشرة بمقر المجلس مقابل وصل أو توجيهها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس الوطني شهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر للاقتراع . تعلق لائحة المترشحين بمقر المجلس الوطني ومقار مجالس قطاعات الصيدلة ، لمدة شهر على الأقل قبل تاريخ الاقتراع . وتنشر كذلك خلال نفس المدة في الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني تحت مسؤولية رئيسه . تتضمن اللائحة الاسم الشخصي والعائلي للصيدلي المترشح وكذا مجلس قطاع الصيدلة الذي ينتمي إليه ومكان مزاولته للمهنة ورقم تقييده بجدول الهيئة وتاريخه