المادة 22

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الرئيس المنتهية مدة انتدابه ، أو نائبه ، إن تعذر عليه الأمر ، توجيه دعوة إلى كل صيدلي ناخب ، بأي وسيلة متاحة بما فيها الطريقة الإلكترونية ، ثلاثة أشهر ( )3 على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع