يجب على الرئيس المنتهية مدة انتدابه ، أو نائبه ، إن تعذر عليه الأمر ، توجيه دعوة إلى كل صيدلي ناخب ، بأي وسيلة متاحة بما فيها الطريقة الإلكترونية ، ثلاثة أشهر ( )3 على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع
المادة 22
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يجب على الرئيس المنتهية مدة انتدابه ، أو نائبه ، إن تعذر عليه الأمر ، توجيه دعوة إلى كل صيدلي ناخب ، بأي وسيلة متاحة بما فيها الطريقة الإلكترونية ، ثلاثة أشهر ( )3 على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع