المادة 23

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لجنة ، على مستوى مقر المجلس الوطني ، يعهد إليها بالإشراف على سير الاقتراع على صعيد مختلف الجهات وبتلقي نتائج التصويت والإعلان عنها . ولهذا الغرض ، يضع رئيس المجلس الوطني ورؤساء مجالس قطاعات الصيدلة رهن إشارة اللجنة المذكورة الوسائل البشرية والمادية الضرورية لحسن سير الانتخابات . تتألف اللجنة المذكورة من : - رئيس اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون ، رئيسا؛ - ثلاثة ( )3 ممثلين عن الإدارة من بينهم صيدلي؛ - صيدليان اثنان ( )2 من بين صيادلة الصيدليات يعينهما رئيس المجلس الوطني؛ - 12 - - صيدلي إحيائي يعينه رئيس مجلس الصيادلة الإحيائيين؛ - صيدلي يعينه رئيس مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية من بين الصيادلة المزاولين بهذه المؤسسات؛ - صيدلي يعينه رئيس مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة من بين الصيادلة المزاولين بهذه المؤسسات . يجب على الصيادلة أعضاء هذه اللجنة ألا يكونوا ، بأي حال من الأحوال ، مترشحين للانتخابات المذكورة