المادة 24

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لأجل ضمان حسن سير الاقتراع ، يحدث مكتب أو عدة مكاتب للتصويت من لدن مختلف مجالس قطاعات الصيدلة . تحدد كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى كل مكتب تصويت في نظام للانتخابات يعده المجلس الوطني

المادة 24 من هيئة الصيادلة: النص الكامل · Ma Loi