لأجل ضمان حسن سير الاقتراع ، يحدث مكتب أو عدة مكاتب للتصويت من لدن مختلف مجالس قطاعات الصيدلة . تحدد كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى كل مكتب تصويت في نظام للانتخابات يعده المجلس الوطني
المادة 24
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
لأجل ضمان حسن سير الاقتراع ، يحدث مكتب أو عدة مكاتب للتصويت من لدن مختلف مجالس قطاعات الصيدلة . تحدد كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى كل مكتب تصويت في نظام للانتخابات يعده المجلس الوطني