المادة 25

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم تحرير محضر نتائج الانتخابات من طرف كل مكتب من مكاتب التصويت مباشرة بعد عملية التصويت . ويوجه رئيس كل مكتب نسخ منه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 23 أعلاه والتي تعلن عن النتائج النهائية . تعلق النتائج في مقر المجلس الوطني ومقار مختلف مجالس قطاعات الصيدلة وتنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لمدة شهر على الأقل