يتم تحرير محضر نتائج الانتخابات من طرف كل مكتب من مكاتب التصويت مباشرة بعد عملية التصويت . ويوجه رئيس كل مكتب نسخ منه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 23 أعلاه والتي تعلن عن النتائج النهائية . تعلق النتائج في مقر المجلس الوطني ومقار مختلف مجالس قطاعات الصيدلة وتنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لمدة شهر على الأقل
المادة 25
هيئة الصيادلة
