المادة 26

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز الطعن في نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية بالرباط ، داخل أجل الثمانية ( )8 أيام الموالية لتاريخ الإعلان عنها