يجوز الطعن في نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية بالرباط ، داخل أجل الثمانية ( )8 أيام الموالية لتاريخ الإعلان عنها
المادة 26
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يجوز الطعن في نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية بالرباط ، داخل أجل الثمانية ( )8 أيام الموالية لتاريخ الإعلان عنها