يتألف المجلس الوطني ، علاوة على رئيسه الذي ينتخب وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه ، من أربعة ( )4 نواب للرئيس يمثلون على التوالي ، صيادلة الصيدليات والصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية والصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيادلة الإحيائيين في حدود نائب واحد للرئيس عن كل فئة يعينه رئيس المجلس الوطني من بين أعضاء المجلس المذكور
المادة 27
هيئة الصيادلة
