المادة 28

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينتخب أعضاء المجلس الوطني كذلك من بين الأعضاء الآخرين غير نواب الرئيس : - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ - نائبا لأمين المال . ويكون باقي الأعضاء مستشارين . يحدد توزيع اختصاصات أعضاء المجلس الوطني في النظام الداخلي لهذا المجلس