ينتخب أعضاء المجلس الوطني كذلك من بين الأعضاء الآخرين غير نواب الرئيس : - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ - نائبا لأمين المال . ويكون باقي الأعضاء مستشارين . يحدد توزيع اختصاصات أعضاء المجلس الوطني في النظام الداخلي لهذا المجلس
المادة 28
هيئة الصيادلة
