المادة 29

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتنافى مهام الرئيس ونواب الرئيس والكاتب العام ونائب الكاتب العام وأمين المال ونائب أمين المال مع أي مهمة من مهام المسؤولية في إحدى النقابات