تتنافى مهام الرئيس ونواب الرئيس والكاتب العام ونائب الكاتب العام وأمين المال ونائب أمين المال مع أي مهمة من مهام المسؤولية في إحدى النقابات
المادة 29
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
تتنافى مهام الرئيس ونواب الرئيس والكاتب العام ونائب الكاتب العام وأمين المال ونائب أمين المال مع أي مهمة من مهام المسؤولية في إحدى النقابات