تحل تسمية «الهيئة الوطنية للصيادلة» محل تسمية «هيئة الصيادلة» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 100
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
تحل تسمية «الهيئة الوطنية للصيادلة» محل تسمية «هيئة الصيادلة» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل