المادة 100

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحل تسمية «الهيئة الوطنية للصيادلة» محل تسمية «هيئة الصيادلة» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل