يعهد إلى لجنة مؤقتة بتنظيم الانتخابات الأولى للمجالس الجديدة للهيئة وفق الكيفيات التي تحددها . وتتألف اللجنة المذكورة من الأعضاء التالي بيانهم : - رئيس المجلس الوطني المزاول مهامه في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أو نائبه الأول إذا عاقه عائق ، رئيسا؛ - عضوان ( )2 من المجلس الوطني يعينهما رئيس اللجنة؛ - ثلاثة ( )3 أعضاء تعينهم الإدارة
المادة 99
هيئة الصيادلة
