المادة 99

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعهد إلى لجنة مؤقتة بتنظيم الانتخابات الأولى للمجالس الجديدة للهيئة وفق الكيفيات التي تحددها . وتتألف اللجنة المذكورة من الأعضاء التالي بيانهم : - رئيس المجلس الوطني المزاول مهامه في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أو نائبه الأول إذا عاقه عائق ، رئيسا؛ - عضوان ( )2 من المجلس الوطني يعينهما رئيس اللجنة؛ - ثلاثة ( )3 أعضاء تعينهم الإدارة

المادة 99 من هيئة الصيادلة: النص الكامل · Ma Loi