المادة 98

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تنظم انتخابات رؤساء وأعضاء المجلس الوطني ومجالس قطاعات الصيدلة في أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . تمدد بصفة انتقالية مدة انتداب رؤساء وأعضاء المجالس ، المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، المزاولين مهامهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، إلى تاريخ تنصيب المجالس الجديدة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون . وتستمر هذه المجالس في مزاولة مهامها إلى تاريخ التنصيب المذكور