يجب أن تنظم انتخابات رؤساء وأعضاء المجلس الوطني ومجالس قطاعات الصيدلة في أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . تمدد بصفة انتقالية مدة انتداب رؤساء وأعضاء المجالس ، المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، المزاولين مهامهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، إلى تاريخ تنصيب المجالس الجديدة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون . وتستمر هذه المجالس في مزاولة مهامها إلى تاريخ التنصيب المذكور
المادة 98
هيئة الصيادلة
