المادة 97

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن الطعن ببطلان المقررات التأديبية الصادرة عن غرفة الاستئناف التأديبية أمام المحكمة الإدارية بالرباط . القسم الثالث : أحكام انتقالية وختامية