يمكن الطعن ببطلان المقررات التأديبية الصادرة عن غرفة الاستئناف التأديبية أمام المحكمة الإدارية بالرباط . القسم الثالث : أحكام انتقالية وختامية
المادة 97
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يمكن الطعن ببطلان المقررات التأديبية الصادرة عن غرفة الاستئناف التأديبية أمام المحكمة الإدارية بالرباط . القسم الثالث : أحكام انتقالية وختامية