تضمن المقررات التأديبية في ملف الصيدلي المعني الذي يمسكه مجلس قطاع الصيدلة الذي ينتمي إليه . تحذف العقوبات التأديبية ، ما عدا عقوبة الشطب من جدول الهيئة ، من ملف الصيدلي المعني : - إما بعد مرور خمس ( )5 سنوات إذا تعلق الأمر بإنذار أو بتوبيخ؛ - وإما بعد مرور عشر ( )10 سنوات إذا تعلق الأمر بتوقيف
المادة 96
هيئة الصيادلة
