المادة 96

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تضمن المقررات التأديبية في ملف الصيدلي المعني الذي يمسكه مجلس قطاع الصيدلة الذي ينتمي إليه . تحذف العقوبات التأديبية ، ما عدا عقوبة الشطب من جدول الهيئة ، من ملف الصيدلي المعني : - إما بعد مرور خمس ( )5 سنوات إذا تعلق الأمر بإنذار أو بتوبيخ؛ - وإما بعد مرور عشر ( )10 سنوات إذا تعلق الأمر بتوقيف