بعد الاطلاع على تقرير التحقيق ، تستدعي غرفة الاستئناف التأديبية الصيدلي المعني بواسطة وسائل التبليغ القانونية وتخبره بنتائج التقرير وتستمع إلى تصريحاته أو تصريحات ممثله . تبت الغرفة في القضية في أجل أقصاه ثمانية ( )8 أيام بعد تاريخ الاستماع إلى الصيدلي المعني أو إلى ممثله . يجب أن يكون مقرر غرفة الاستئناف التأديبية معللا وأن يوجه فورا إلى رئيس المجلس الوطني الذي يبلغه بدوره إلى المشتكي وإلى الصيدلي المعني داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ اتخاذه . توجه نسخة من المقرر ، تحت مسؤولية رئيس المجلس الوطني قصد الإخبار ، إلى الإدارة وإلى رئيس المجلس المعني داخل الأجل المذكور
المادة 95
هيئة الصيادلة
