يحرر العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في القضية تقريرا يرفعونه إلى رئيس غرفة الاستئناف التأديبية ، داخل أجل أقصاه شهر واحد يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويمكن بصفة استثنائية تمديد الأجل المذكور مرة واحدة لنفس المدة ، بناء على قرار من رئيس الغرفة
المادة 94
هيئة الصيادلة
