المادة 94

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحرر العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في القضية تقريرا يرفعونه إلى رئيس غرفة الاستئناف التأديبية ، داخل أجل أقصاه شهر واحد يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويمكن بصفة استثنائية تمديد الأجل المذكور مرة واحدة لنفس المدة ، بناء على قرار من رئيس الغرفة